روایت:الکافی جلد ۶ ش ۳۸۲

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۴ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

الحسين بن محمد قال حدثني حمدان القلانسي قال :

قَالَ لِي‏ عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ اَلْعَبْدِيُ‏ مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً لَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ فَقُلْتُ لَهُ زَعَمُوا أَنَّ اَلطَّلاَقَ‏ لِلْكِتَابِ‏ وَ اَلسُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى‏ اَلْكِتَابِ‏ وَ اَلسُّنَّةِ فَخَرَجَتِ اِمْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا تَجُوزُ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ أَوْ يَرُدُّهَا إِلَى بَيْتِهِ حَتَّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرَى فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ‏ قَالَ فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً وَ مَضَيْتُ فَلَقِيتُ‏ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ‏ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ‏ عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ فَلَقِيتُ‏ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ‏ عُمَرَ فَقَالَ قَدْ قَاسَ عَلَيْكَ وَ هُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ‏ فَلاَ تَجُوزُ اَلْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ‏ فَسَأَلْتُ‏ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ‏ عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ‏ عُمَرَ فَقَالَ‏ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ اَلْعِدَّةُ مِثْلَ اَلطَّلاَقِ وَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلطَّلاَقَ فِعْلُ اَلْمُطَلِّقِ فَإِذَا فَعَلَ خِلاَفَ‏ اَلْكِتَابِ‏ وَ مَا أُمِرَ بِهِ قُلْنَا لَهُ اِرْجِعْ إِلَى‏ اَلْكِتَابِ‏ وَ إِلاَّ فَلاَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ وَ اَلْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ اَلرَّجُلِ وَ لاَ فِعْلَ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي وَ حَيْضٌ يَحْدُثُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَ لاَ مِنْ فِعْلِهَا إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِفِعْلِهِ وَ فِعْلِهَا فَإِذَا عَصَتْ وَ خَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ اَلْعِدَّةُ وَ بَاءَتْ بِإِثْمِ اَلْخِلاَفِ وَ لَوْ كَانَتِ اَلْعِدَّةُ فِعْلَهَا لِمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا اَلْعِدَّةَ كَمَا لَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ إِذَا خَالَفَ وَ قَالَ‏ اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ‏ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي‏ كِتَابِ اَلطَّلاَقِ‏ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ‏ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حِينَ جَعَلَ اَلطَّلاَقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ كَانَ طَلاَقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً وَ لَكِنَّهُ شَيْ‏ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ اَلرِّجَالُ كَمَا تَعَبَّدَ اَلنِّسَاءُ بِأَنْ لاَ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ وَ إِنَّمَا أَخْبَرَنَا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَقَالَ‏ وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ‏ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏ فَهَلِ اَلْمَعْصِيَةُ فِي اَلطَّلاَقِ إِلاَّ كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ اَلْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا أَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ اَلْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ اَلْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ اَلْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ عَاصِيَةً فَكَذَلِكَ اَلطَّلاَقُ فِي اَلْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى اَلْمُطَلِّقِ وَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عَاصِياً قَالَ‏ اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ‏ أَمَّا قَوْلُهُ إِنْ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا جَعَلَ اَلطَّلاَقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ كَانَ اَلطَّلاَقُ عَنْهُ سَاقِطاً فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ بِالسَّرَابِ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ أَمْرَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالشَّيْ‏ءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلاَفِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ حَيْثُ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ وَ حَيْثُ جَعَلَ‏ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ اَلْكَعْبَةِ لاَ تَجُوزُ وَ حَيْثُ جَعَلَ اَلْحَجَّ فِي‏ ذِي اَلْحِجَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ اَلْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ لاَ يَجُوزُ وَ حَيْثُ جَعَلَ اَلصَّلاَةَ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلاَثَ سَجَدَاتٍ لاَ يَجُوزُ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ لَكَانَ نِكَاحُهُ اَلْخَامِسَةَ بَاطِلاً وَ لَوِ اِتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ اَلْكَعْبَةِ لَكَانَ ضَالاًّ مُخْطِئاً غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ وَ كَانَتْ صَلاَتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ وَ لَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً وَ كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً وَ لَوْ جَعَلَ صَلاَتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلاَثَ سَجَدَاتٍ لَكَانَتْ صَلاَتُهُ فَاسِدَةً وَ كَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ وَ لَمْ يُطْلَقْ لَهُ ذَلِكَ كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً غَيْرَ جَائِزٍ وَ لاَ مَقْبُولٍ فَكَذَلِكَ اَلْأَمْرُ وَ اَلْحُكْمُ فِي اَلطَّلاَقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ اَلرِّجَالُ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ اَلنِّسَاءُ أَنْ لاَ يَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فَأَخْبَرَنَا ذَلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ وَ هَلِ اَلْمَعْصِيَةُ فِي اَلطَّلاَقِ إِلاَّ كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ اَلْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً لَكَانَ ذَلِكَ مَحْسُوباً لَهَا فَكَذَلِكَ اَلطَّلاَقُ فِي اَلْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِياً فَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ تَعْلَمُونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْخُرُوجَ وَ اَلْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ كَالْعِدَّةِ لِأَنَّ اَلْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ فَالطَّلاَقُ وَ غَيْرُ اَلطَّلاَقِ فِي حَظْرِ ذَلِكَ وَ مَنْعِهِ وَاحِدٌ وَ اَلْعِدَّةُ لاَ تَقَعُ إِلاَّ مَعَ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ يَكُونُ اَلطَّلاَقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَ لاَ عِدَّةٌ كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَ إِخْرَاجاً بِلاَ طَلاَقٍ وَ لاَ عِدَّةٍ فَلَيْسَ يُشَبَّهُ اَلْخُرُوجُ وَ اَلْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ وَ اَلطَّلاَقِ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ إِنَّمَا قِيَاسُ اَلْخُرُوجِ وَ اَلْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ اَلدَّارَ وَ صَلاَتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِيهِ لَكَانَتْ صَلاَتُهُ جَائِزَةً وَ كَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذَلِكَ اَلثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ لَكَانَتْ صَلاَتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ اَلصَّلاَةِ وَ حُدُودِهَا لاَ يَجِبُ إِلاَّ لِلصَّلاَةِ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي‏ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ وَ هُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لاَ يُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ اَلْإِيمَانِ لَكَانَ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذَلِكَ وَ كَانَ‏ صَوْمُهُ جَائِزاً لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ اَلْكَذِبِ صَامَ أَوْ أَفْطَرَ وَ لَوْ تَرَكَ اَلْعَزْمَ عَلَى اَلصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً فَاسِداً لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ اَلصَّوْمِ وَ حُدُودِهِ لاَ يَجِبُ إِلاَّ مَعَ اَلصَّوْمِ وَ كَذَلِكَ لَوْ حَجَّ وَ هُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُخْرِجْ لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ لَكَانَ عَاصِياً فِي ذَلِكَ وَ كَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ وَ لَوْ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ لَكَانَتْ حَجَّتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ اَلْحَجِّ وَ حُدُودِهِ لاَ يَجِبُ إِلاَّ مَعَ اَلْحَجِّ وَ مِنْ أَجْلِ اَلْحَجِّ فَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِباً قَبْلَ اَلْفَرْضِ وَ بَعْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ اَلْفَرْضِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَتَى عَلَى حَدِّهِ وَ اَلْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَعَ اَلْفَرْضِ وَ مِنْ أَجْلِ اَلْفَرْضِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ لاَ يَجُوزُ اَلْفَرْضُ إِلاَّ بِذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ لَكِنَّ اَلْقَوْمَ لاَ يَعْرِفُونَ وَ لاَ يُمَيِّزُونَ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا اَلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَأَمَّا تَرْكُ اَلْخُرُوجِ وَ اَلْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ اَلْعِدَّةِ وَ مَعَ اَلْعِدَّةِ وَ قَبْلَ اَلطَّلاَقِ وَ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ وَ لَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ مِنْ شَرَائِطِ اَلْعِدَّةِ وَ اَلْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ وَ لاَ تَجِبُ اَلْعِدَّةُ إِلاَّ مَعَ اَلطَّلاَقِ وَ مِنْ أَجْلِ اَلطَّلاَقِ فَهِيَ مِنْ حُدُودِ اَلطَّلاَقِ وَ شَرَائِطِهِ عَلَى مَا مَثَّلْنَا وَ بَيَّنَّا وَ هُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ بَعْدُ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى اَلْخُرُوجِ وَ اَلْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ اَلْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا أَوْ تَخْرُجَ فِي حَاجَةٍ لَهَا أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا اَلْخُرُوجُ وَ اَلْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً فَهَذَا اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ فَلَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً اِسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَبَوَيْهَا أَوْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لاَ يُقَالُ إِنَّ فُلاَناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى اَلرَّغْمِ وَ اَلسَّخَطِ وَ عَلَى أَنَّهَا لاَ تُرِيدُ اَلْعَوْدَ إِلَى بَيْتِهَا فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ اَلطَّلاَقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فَحُكْمُ هَذَا اَلْخُرُوجِ غَيْرُ ذَلِكَ اَلْخُرُوجِ وَ إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يَشْتَبِهُ وَ لَمْ نَسْأَلْكَ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لاَ يَشْتَبِهُ أَ لَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ اَلْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً وَ كَانَتِ اَلْعِدَّةُ جَائِزَةً فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً وَ كَانَ اَلطَّلاَقُ وَاقِعاً وَ إِلاَّ فَمَا اَلْفَرْقُ قِيلَ لَهُ إِنَّ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى اَلْخُرُوجِ وَ اَلْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هَذَا اَلْقَوْلِ لِأَنَ‏ أَصْحَابَ اَلْأَثَرِ وَ أَصْحَابَ اَلرَّأْيِ‏ وَ أَصْحَابَ اَلتَّشَيُّعِ‏ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي اَلْخُرُوجِ اَلَّذِي لَيْسَ عَلَى اَلسَّخَطِ وَ اَلرَّغْمِ وَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى‏ اِبْنُ جَرِيحٍ‏ عَنِ‏ اِبْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ‏ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ فَأَرَادَتِ اَلْخُرُوجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا تَجُذُّهُ فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ إِلَى‏ رَسُولِ اَللَّهِ ص‏ فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً وَ رَوَى‏ اَلْحَسَنُ‏ عَنْ‏ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ‏ عَنْ‏ طَاوُسٍ‏ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ‏ اَلنَّبِيِّ ص‏ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَ اِبْنُ بَشِيرٍ عَنِ‏ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ‏ إِبْرَاهِيمَ‏ أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً إِنَّهَا لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَقٍّ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ‏ مَالِكٌ‏ عَنْ‏ نَافِعٍ‏ عَنِ‏ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيتُ اَلْمَبْتُوتَةُ وَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ فِي بَيْتِهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا فِي اَلْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ وَ قَالَ‏ أَصْحَابُ اَلرَّأْيِ‏ لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ اَلنُّقْلَةِ وَ قَالُوا لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ اَلْمِصْرِ وَ قَالُوا لِلْأَمَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ كَذَلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي اَلصَّبِيَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ قَالَ وَ هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْخُرُوجَ غَيْرُ اَلْخُرُوجِ اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ إِنَّمَا اَلْخُرُوجُ اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى اَلسَّخَطِ وَ اَلْمُرَاغَمَةِ وَ هُوَ اَلَّذِي يَجُوزُ فِي‏ أَنْ يُقَالَ فُلاَنَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلاَناً أَخْرَجَ اِمْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ اَلْخُرُوجِ اَلَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ‏ أَصْحَابِ اَلرَّأْيِ وَ اَلْأَثَرِ وَ اَلتَّشَيُّعِ‏ إِنَّ فُلاَنَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلاَناً أَخْرَجَ اِمْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ لِأَنَّ اَلْمُسْتَعْمَلَ فِي‏ هَذَا اَلَّذِي وَصَفْنَا وَ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ


الکافی جلد ۶ ش ۳۸۱ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۳۸۳
روایت شده از : حضرت محمد صلی الله علیه و آله
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث حضرت محمد (ص) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَرَجَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)