روایت:تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۳۵۴ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۳۵۴ منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۵


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۹، كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِح

روي ابو الحسين الاسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابي جعفر محمد بن علي الرضا ع انه قال :

سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللَّهِ قَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اَللَّهُ ذَلِكَ كَمَا حَرَّمَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ‏ أَنْ يَأْكُلَ اَلْمَيْتَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ‏ مَتَى تَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ اَلْمَيْتَةُ فَقَالَ حَدَّثَنِي‏ أَبِي‏ عَنْ‏ أَبِيهِ‏ عَنْ‏ آبَائِهِ ع‏ أَنَ‏ رَسُولَ اَللَّهِ ص‏ سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ‏ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِيبُنَا اَلْمَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا اَلْمَيْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا بَقْلاً فَشَأْنَكُمْ بِهَذَا قَالَ‏ عَبْدُ اَلْعَظِيمِ‏ فَقُلْتُ لَهُ‏ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ‏ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ قَالَ اَلْعَادِي اَلسَّارِقُ وَ اَلْبَاغِي اَلَّذِي يَبْغِي اَلصَّيْدَ بَطَراً وَ لَهْواً لاَ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لاَ صَلاَةٍ فِي سَفَرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ مََا أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ‏ قَالَ‏ اَلْمُنْخَنِقَةُ اَلَّتِي اِنْخَنَقَتْ‏ بِأَخْنَاقِهَا حَتَّى تَمُوتَ‏ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ اَلَّتِي مَرِضَتْ وَ وَقَذَهَا اَلْمَرَضُ حَتَّى لَمْ تَكُنْ بِهَا حَرَكَةٌ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ اَلَّتِي تَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَى أَسْفَلَ أَوْ تَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بِئْرٍ فَتَمُوتُ‏ وَ اَلنَّطِيحَةُ اَلَّتِي تَنْطَحُهَا بَهِيمَةٌ أُخْرَى فَتَمُوتُ‏ وَ مََا أَكَلَ اَلسَّبُعُ‏ مِنْهُ فَمَاتَ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى صَنَمٍ إِلاَّ مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ‏ فَذُكِّيَ قُلْتُ‏ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاََمِ‏ قَالَ كَانُوا فِي‏ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَشْتَرُونَ بَعِيراً فِيمَا بَيْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ وَ يَسْتَقْسِمُونَ عَلَيْهِ بِالْقِدَاحِ وَ كَانَتْ عَشَرَةً سَبْعَةٌ لَهُمْ أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا اَلَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ فَالْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلْمُسْبِلُ‏ وَ اَلْمُعَلَّى وَ اَلرَّقِيبُ وَ أَمَّا اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ وَ كَانُوا يُجِيلُونَ اَلسِّهَامَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا أُلْزِمَ ثُلُثَ ثَمَنِ اَلْبَعِيرِ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى تَقَعَ اَلسِّهَامُ اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَى ثَلاَثَةٍ فَيُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ اَلْبَعِيرِ ثُمَّ يَنْحَرُونَهُ وَ يَأْكُلُهُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّذِينَ لَمْ يَنْقُدُوا فِي ثَمَنِهِ شَيْئاً وَ لَمْ يُطْعِمُوا مِنْهُ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ وَفَّرُوا ثَمَنَهُ شَيْئاً فَلَمَّا جَاءَ اَلْإِسْلاَمُ‏ حَرَّمَ اَللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَلِكَ فِيمَا حَرَّمَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاََمِ ذََلِكُمْ فِسْقٌ‏ يَعْنِي حَرَاماً


تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۳۵۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۳۵۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۹
بخش : كتاب الصيد و الذبائح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۹ كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِح‏‏‏‏ ۲ بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأَطْعِمَةِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَحْرُمُ مِنْه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)