روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۸: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۸ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۸ منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۴


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام

عنه عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي‏ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ بِقَضَاءٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى وَرَثَةُ اَلْحَيِّ وَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا اَلرَّجُلُ فَادَّعَاهُ اَلرَّجُلُ وَ اِدَّعَتْهُ اَلْمَرْأَةُ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِ‏ أَنْ يُجْعَلَ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَتْرُكَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَلرَّجُلُ صَاحِبُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ اَلْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَتَاعَ اَلنِّسَاءِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لاَ أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ‏ إِلَيْهِ فَقَالَ اُكْتُبُوا إِلَيَّ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ اَلْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى أَيِّ شَيْ‏ءٍ هُوَ اَلْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ جَعَلَ اَلْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ اَلْقَوْلُ اَلَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَيُعْطَى اَلَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعَى فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۷ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۹
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب القضايا و الأحكام
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏‏‏ ۹۲ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)