روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۹۷۲

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۱۵ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۹۷۲ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جل...)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۴، کتاب الحدود

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال :

مَا رَوَاهُ‏ مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي غَيْرِ اَلْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ وَ جَزَاؤُهُ جَزَاءُ اَلْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ‏ أَبُو عُبَيْدَةَ أَصْلَحَكَ‏ اَللَّهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ‏ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ اَلدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لاَ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۹۷۱ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۹۷۳
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۴
بخش : کتاب الحدود
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ کتاب الحدود‏‏ أَبْوَابُ السَّرِقَة ۱۵۰ بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِب‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)