روایت:تهذيب الاحكام جلد ۱۰ ش ۱۱۶۰: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۱۰ ش ۱۱۶۰ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۱۰ ش ۱۱۶۰ منتقل کرد)
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۴۶


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۱۰، كِتَابُ الدِّيَات

علي عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن ع :

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ اَلدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ اَلْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ وَ رَدَّ اَلثَّلاَثَةُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ اَلثَّانِي وَ يُجْلَدُ اَلثَّلاَثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلاَثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلشُّهُودِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ اَلْإِمَامُ وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْيَدِ وَ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي اَلْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً فَقَالاَ وَهَمْنَا بَلْ كَانَ اَلسَّارِقُ فُلاَناً يُلْزَمَانِ دِيَةَ اَلْيَدِ وَ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي اَلْآخَرِ فَإِنْ قَالاَ إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ اَلْمَقْطُوعِ وَ يَرُدُّ اَلَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ اَلرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْطُوعِ اَلْيَدِ فَإِنْ قَالَ اَلْمَقْطُوعُ اَلْأَوَّلُ لاَ أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ تَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا


تهذيب الاحكام جلد ۱۰ ش ۱۱۵۹ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۱۰ ش ۱۱۶۱
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۱۰
بخش : كتاب الديات
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۱۰ كِتَابُ الدِّيَات‏‏‏‏ ۲۸ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَات‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)