روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۷۸: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۵۴


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

الحسن بن محبوب عن رفاعه بن موسي قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‏ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي اَلْأَشْهُرَ لاَ تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا اَلنِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلاً فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ‏ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي اَلْفَرْجِ قُلْتُ إِنَ‏ اَلْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ‏ اَلْيَهُودِ


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۷۷ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۸۷۹
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۴۱ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاح‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)