روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۴۶


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام

عنه عن محمد بن عيسي عن يونس عن ابن اذينه و ابن سنان عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ اِمْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي‏ كِتَابِهِ‏ وَ إِنْ فََاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ إِلَى اَلْكُفََّارِ فَعََاقَبْتُمْ فَآتُوا اَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوََاجُهُمْ مِثْلَ مََا أَنْفَقُوا مَا مَعْنَى اَلْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ يُعَقِّبَ اَلَّذِي ذَهَبَتِ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا يَعْنِي يَتَزَوَّجُهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى غَيْرَهَا فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ اِمْرَأَتِهِ اَلذَّاهِبَةِ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ اَلْمُؤْمِنُونَ يَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ‏ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَرُدُّ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ اَلْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا لِأَنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ يَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ اَلْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ اَلْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ لَهُمْ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۶۱ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۶۳
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب القضايا و الأحكام
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏‏‏ ۹۲ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)