روایت:الکافی جلد ۷ ش ۷۲۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۴۰


آدرس: الكافي، جلد ۷، كِتَابُ الْحُدُود

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِبْنَهُ بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلاَعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ اَلَّذِي اِنْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لاِبْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لاِبْنِهِ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ اَلْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ اَلْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ‏


الکافی جلد ۷ ش ۷۲۳ حدیث الکافی جلد ۷ ش ۷۲۵
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۷
بخش : كتاب الحدود
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۷ كِتَابُ الْحُدُود‏‏‏ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)