روایت:الکافی جلد ۵ ش ۱۴۶۷: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۵۷


آدرس: الكافي، جلد ۵، كِتَابُ النِّكَاح

ابو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اَلزَّوْجِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ اَلْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ اَلرَّجُلِ اَلصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ اَلْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لاَ تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لاَ تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ اَلَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ


الکافی جلد ۵ ش ۱۴۶۶ حدیث الکافی جلد ۵ ش ۱۴۶۸
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۵
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب الكافي جلد ۵ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏ بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا فِي الصَّدَاق‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)