روایت:تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۱۳۶۶

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۹، كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيث

عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ غُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ قَالَ فَقَالَ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ مَهْرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اَلْآخَرِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ قَدْ أَدْرَكَ قَبْلَ اَلْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ اَلْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَ يَرِثُهَا اَلزَّوْجُ قَالَ لاَ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ اَلَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ يَجُوزُ عَلَى اَلْغُلاَمِ وَ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ لِلْجَارِيَةِ


تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۱۳۶۵ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۱۳۶۷
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۹
بخش : كتاب الفرائض و المواريث
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۹ كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيث‏‏‏‏ ۴۲ بَابُ تَوَارُثِ الْأَزْوَاجِ مِنَ الصِّبْيَان‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)