روایت:الکافی جلد ۶ ش ۲۶۹

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۴ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ الکافی جلد ۶ ش ۲۶۹ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:الکافی جلد ۶ ش ۲۶۹ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

عده من اصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيي عن احمد بن محمد و علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن زراره عن ابي جعفر ع انه قال :

كُلُّ طَلاَقٍ لاَ يَكُونُ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَوْ طَلاَقٍ عَلَى اَلْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ قَالَ‏ زُرَارَةُ فَقُلْتُ‏ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فَسِّرْ لِي طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ وَ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ اَلسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ قَالَ وَ أَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ فَإِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ اَلْحَيْضَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا اَلثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ


الکافی جلد ۶ ش ۲۶۸ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۲۷۰
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا يُوجِبُ الطَّلَاق‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)