روایت:تهذيب الاحكام جلد ۲ ش ۱۰۸۶

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۰ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۲، كِتَابُ الصَّلَاة

عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسي الساباطي عن ابي عبد الله ع قال :

لِكُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَ هِيَ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا اَلثَّمَانِي بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اِقْضِ مَا شِئْتَ وَ اِبْدَأْ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْآيَاتِ تَقْرَأُ إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ‏ إِلَى إِنَّكَ لاََ تُخْلِفُ اَلْمِيعََادَ وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآيَاتِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ قَالَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ مَا بَيْنَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ اَلزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ اَلرَّكَعَاتِ وَ إِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى‏ وَ لَمْ يُصَلِّ اَلزَّوَالَ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى مَا بَيْنَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اَلنَّوَافِلِ شَيْئاً فَلاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ اَلنَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ صَلاَةِ اَلزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ اَلْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ قَدَمٌ وَ قَالَ اَلْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى فِي اَلْوَقْتِ سَوَاءً وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا يُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ أَمَّا إِذَا اِنْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلاَّ وَتْرَ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ وَ أَخَّرَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلاَ وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ اَلْوَتْرَ اَلَّذِي لِتِلْكَ اَللَّيْلَةِ خَاصَّةً وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فِي اَلْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى اَلظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْحَضَرِ


تهذيب الاحكام جلد ۲ ش ۱۰۸۵ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۲ ش ۱۰۸۷
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۲
بخش : كتاب الصلاة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۲ كِتَابُ الصَّلَاة‏ أَبْوَابُ الزِّيَادَاتِ فِي هَذَا الْجُزْء-۱۳ بَابُ الْمَوَاقِيت‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)