روایت:الکافی جلد ۶ ش ۶۶۹

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۶ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله ع قال :

إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ اَلْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلاَعِنُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ


الکافی جلد ۶ ش ۶۶۸ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۶۷۰
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ اللِّعَان‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)