روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۳۶

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۸ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسي قال كتبت اليه خشف ام ولد عيسي بن علي بن يقطين :

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ وَ مِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ بِنْتِهَا مِنَ‏ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنَّ اِبْنَةَ مَوْلاَكَ‏ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‏ أَمْلَكْتُهَا مِنِ اِبْنِ‏ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ‏ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَ‏ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‏ كَانَتْ‏ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ‏ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى‏ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‏ فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنَ عَلِيٍ‏ فَذَكَرُوا أَنَّ اِبْنَ‏ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ‏ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ‏ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلاَتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَ تُخْبِرُنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلاَتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اَللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فَوَقَّعَ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بَيْنَ اَلسَّطْرَيْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۳۵ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۳۷
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّم‏ ۱۱۴ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَمْ لا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)