روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۱

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات

عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظله عن ابي عبد الله ع :

فِي رَجُلٍ قَالَ‏ لآِخَرَ اُخْطُبْ لِي فُلاَنَةَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ مِمَّا قَالَتْ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ رِضًا لِي وَ هُوَ لاَزِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ اَلصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ اَلَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا أَنْ لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ‏ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ اَلْحُكْمُ اَلظَّاهِرُ حُكْمَ‏ اَلْإِسْلاَمِ‏ قَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ‏


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۰ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۲
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات‏‏ ۸۶ بَابُ الْوَكَالات‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)