روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۷۴۴

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۴ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۷۴۴ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۷۴۴ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

دَخَلَ‏ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ‏ عَلَى‏ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فَسَأَلاَهُ‏ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ قَضَى بِهِ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ وَ قَضَى بِهِ‏ عَلِيٌّ ع‏ عِنْدَكُمْ‏ بِالْكُوفَةِ فَقَالاَ هَذَا خِلاَفُ‏ اَلْقُرْآنِ‏ قَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلاَفَ‏ اَلْقُرْآنِ‏ فَقَالاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ هُوَ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ ثُمَّ قَالَ إِنَ‏ عَلِيّاً ع‏ كَانَ قَاعِداً فِي‏ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ‏ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اَلتَّيْمِيُ‏ وَ مَعَهُ دِرْعُ‏ طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ‏ عَلِيٌّ ع‏ هَذِهِ دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ‏ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قُفْلٍ‏ اِجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ اَلَّذِي رَضِيتَهُ‏ لِلْمُسْلِمِينَ‏ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ‏ شُرَيْحاً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ‏ شُرَيْحٌ‏ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ‏ بِالْحَسَنِ ع‏ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ‏ شُرَيْحٌ‏ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ قَالَ فَغَضِبَ‏ عَلِيٌّ ع‏ وَ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ‏ شُرَيْحٌ‏ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ أَقْضِي بَيْنَ اِثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ اَلْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ‏ بِالْحَسَنِ ع‏ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ‏ إِذَا كَانَ عَدْلاً ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِمَامُ‏ اَلْمُسْلِمِينَ‏ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۷۴۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۷۴۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب القضايا و الأحكام
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏‏‏ ۹۱ بَابُ الْبَيِّنَات‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)