روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۲۵۰

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۴۱ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الْجِهَادِ وَ سِيرَةِ الْإِمَامِ ع

الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب قال اخبرني حفص بن غياث قال :

كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ اَلسِّيرَةِ فَسَأَلْتُهُ وَ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْجَيْشِ إِذَا غَزَوْا أَرْضَ اَلْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِيمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ‏ وَ لَمْ يَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ‏ هَلْ يُشَارِكُونَهُمْ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ اَلْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ اَلْفَرَسِ فَرَسَهُ كَيْفَ تُقْسَمُ اَلْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَقُلْتُ وَ لَوْ لَمْ يَرْكَبُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ‏ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتَقَدَّمَ اَلرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا كَيْفَ أَقْسِمُ بَيْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ اَلَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ اَلْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ يَنْفُلَ‏ قَبْلَ اَلْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ اَلْقِتَالِ وَ اَلْغَنِيمَةِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ‏ لِأَنَّ اَلْغَنِيمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ‏


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۲۴۹ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۲۵۱
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب الجهاد و سيرة الإمام ع
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الْجِهَادِ وَ سِيرَةِ الْإِمَامِ ع‏‏‏ ۶۵ بَابُ السَّرِيَّةِ تَغْزُو فَتَغْنَمُ فَيَلْحَقُهَا جَيْشٌ آخَرُ وَ الْجَيْشِ إِذَا قَاتَلَ فِي السَّفِينَة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)