روایت:تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۸۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۸۵۴ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۸۵۴ منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۴۸


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۹، كِتَابُ الْوَصَايَا

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال ابو عبد الله ع :

هَلْ يَخْتَلِفُ‏ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ مَوْلًى‏ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏ اِبْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَتُدْفَعَ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ‏ اَلْحِجَازِ اَلْيَوْمَ يُعْتِقُ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلاَ يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ‏ اِبْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى‏ مَتَى قُلْتَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلاَفِي فَقَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ فَعَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ اَلرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ‏ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ مَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ فَقُلْتُ مَعَ‏ اِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ‏ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ إِلَى رَأْيِ‏ اِبْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْحَقَّ لَفِيمَا قَالَ‏ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ بِالْقِيَاسِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ قَايِسْنِي قَالَ قُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلْقِيَاسُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةً قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ قَالَ قُلْتُ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ كَذَا يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اَلْآنَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا اَلْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا اَلسُّنَّةَ إِذَا اِسْتَوَى مَالُ اَلْغُرَمَاءِ وَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ اَلرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ اَلْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا اَلْعَبْدُ وَ يُسْتَسْعَى فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ‏


تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۸۵۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۸۵۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۹
بخش : كتاب الوصايا
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۹ كِتَابُ الْوَصَايَا‏‏‏ ۱۸ بَابُ وَصِيَّةِ الْإِنْسَانِ لِعَبْدِهِ وَ عِتْقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِه‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)