روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۳ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۳ منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۲


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات

عنه عن الحسن بن موسي الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبه عن موسي بن اكيل النميري عن العلا بن سيابه قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلاً بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ اَلْوَكَالَةَ وَ أَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ اَلْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَنِ اَلْوَكِيلِ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَ اَلتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ اَلْوَكِيلُ عَلَى مَا اِتَّفَقَ‏ مَعَهَا مِنَ اَلْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْهُ بِهِ وَ اِشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي اَلْوَكَالَةِ قَالَ فَقَالَ يَعْزِلُونَ اَلْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لاَ تُعْلِمُهُ بِالْعَزْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلاً وَ أَشْهَدَتْ فِي اَلْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي اَلْمَلَإِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ اَلْعَزْلَ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ اَلْوَكِيلُ فِي اَلنِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لاَ يُبْطِلُونَ اَلْوَكَالَةَ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ اَلْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ اَلْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ اَلْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا اَلْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ اَلنِّكَاحَ أَحْرَى‏ وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ اَلْوَلَدُ إِنَ‏ عَلِيّاً ع‏ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مُسْتَعْدِيَةٌ عَلَى أَخِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ‏ وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا بِأَنَّ يُزَوِّجَنِي رَجُلاً فَأَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ فَذَهَبَ وَ زَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَأَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةَ وَ قَالَ اَلْأَخُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ‏ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي وَ لَمْ تُعْلِمْنِي بِأَنَّهَا قَدْ عَزَلَتْنِي عَنِ اَلْوَكَالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي بِهِ فَقَالَ لَهَا فَمَا تَقُولِينَ فَقَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ‏ فَقَالَ لَهَا لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ فَقَالَتْ هَؤُلاَءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ بِأَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ فَقَالَ‏ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع‏ كَيْفَ تَشْهَدُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتْ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلاَناً عَنِ اَلْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلاَناً وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يُزَوِّجَنِي فُلاَناً فَقَالَ أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ قَالُوا لاَ قَالَ أَ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ اَلْعَزْلَ كَمَا أَعْلَمَتْهُ اَلْوَكَالَةَ قَالُوا لاَ قَالَ أَرَى أَنَّ اَلْوَكَالَةَ ثَابِتَةٌ وَ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ أَيْنَ اَلزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ فِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ‏ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ اَلْعَزْلَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ اَلنِّكَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ‏ فَحَلَفَ‏ وَ أَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ اَلنِّكَاحَ‏


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۲ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۴
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات‏‏ ۸۶ بَابُ الْوَكَالات‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)