روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۷۶: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۲۸


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم ع قال :

مَا رَوَاهُ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِي اَلْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ أَعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ هُوَ فِي اَلْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ اَلْآخَرُ بِجَهَالَةٍ فَقَالَ اَلَّذِي تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۷۵ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۶۷۷
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّم‏ ۱۲۰ بَابُ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِك‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)