روایت:تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۵۱

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۸، كِتَابُ الطَّلَاق

روي ذلك الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ اَلظِّهَارُ وَ هَدَمَ اَلطَّلاَقُ اَلظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قَالَ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لاَ يَمَسُّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ‏ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصِّيَامِ وَ اَلْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ‏ عَلَى‏ اَلْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا


تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۵۰ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۵۲
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۸
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۸ كِتَابُ الطَّلَاق‏‏‏ ۲ بَابُ حُكْمِ الظِّهَار
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)