روایت:تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۴۹۵

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۸، كِتَابُ الطَّلَاق

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني ع قال :

قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَلاِسْتِبْرَاءِ اَلرَّحِمِ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يُحَابِهِنَ‏ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي اَلْإِيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ يُجِزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي اَلْإِيلاَءِ لِعِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلاَئِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَعِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْعَشَرَةَ اَلْأَيَّامِ‏ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ اَلْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا


تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۴۹۴ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۸ ش ۴۹۶
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۸
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۸ كِتَابُ الطَّلَاق‏‏‏ ۶ بَابُ عِدَدِ النِّسَاء
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)