روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۴۴

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

عنه عن مالك بن عطيه عن ابي عبيده عن ابي عبد الله ع :

وَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ‏ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ‏ بَنِي تَمِيمٍ‏ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ‏ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ‏ بَنِي تَمِيمٍ‏ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ عَلَى اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ‏ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْآمِرِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنَّ اَلصَّدَاقَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۴۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۹۴۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۴۱ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاح‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)