روایت:الکافی جلد ۶ ش ۳۳۹

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۶، كتاب الطلاق

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد و علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :

سَأَلْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ اَلشُّهُودِ قُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ‏ اِمْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَى اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ‏


الکافی جلد ۶ ش ۳۳۸ حدیث الکافی جلد ۶ ش ۳۴۰
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۶
بخش : كتاب الطلاق
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۶ كتاب الطلاق‏‏‏‏ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِل‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)