روایت:الکافی جلد ۵ ش ۱۸۶۶

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۵، كِتَابُ النِّكَاح

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رياب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَبُتَّ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلاَهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ لِمَ لاَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا قَالَ إِنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لاَ تُعِيرُهُ وَ لاَ تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‏ءٍ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَلْيَتَمَتَّعْ مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ


الکافی جلد ۵ ش ۱۸۶۵ حدیث الکافی جلد ۵ ش ۱۸۶۷
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۵
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) در کتاب الكافي جلد ۵ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏ بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِق‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)