روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۳۷۵

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۴، کتاب الاطمه و الاشربه

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسي قال كتب عبد الله بن محمد الرازي الي ابي جعفر الثاني ع :

مَا رَوَاهُ‏ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفَسِّرَ لِيَ اَلْفُقَّاعَ فَإِنَّهُ قَدِ اِشْتَبَهَ عَلَيْنَا أَ مَكْرُوهٌ هُوَ بَعْدَ غَلَيَانِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لاَ تَقْرَبِ اَلْفُقَّاعَ إِلاَّ مَا لَمْ تَضْرَ آنِيَتُهُ أَوْ كَانَ جَدِيداً فَأَعَادَ اَلْكِتَابَ إِلَيْهِ إِنِّي كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ مَا لَمْ يَغْلِ فَأَتَانِي أَنِ‏ اِشْرَبْهُ مَا كَانَ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ أَوْ غَيْرِ ضَارٍ وَ لَمْ أَعْرِفْ حَدَّ اَلضَّرَاوَةِ وَ اَلْجَدِيدِ وَ سَأَلَ أَنْ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَهُ وَ هَلْ يَجُوزُ شُرْبُ مَا يُعْمَلُ فِي اَلْغَضَارَةِ وَ اَلزُّجَاجِ وَ اَلْخَشَبِ وَ نَحْوِهِ فِي اَلْأَوَانِي فَكَتَبَ يُفْعَلُ اَلْفُقَّاعُ فِي اَلزُّجَاجِ وَ فِي اَلْفَخَّارِ اَلْجَدِيدِ إِلَى قَدْرِ ثَلاَثِ عَمَلاَتٍ ثُمَّ لاَ تَعْدُ مِنْهُ بَعْدَ ثَلاَثِ عَمَلاَتٍ إِلاَّ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ وَ اَلْخَشَبُ مِثْلُ ذَلِكَ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۳۷۴ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۳۷۶
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۴
بخش : کتاب الاطمه و الاشربه
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ کتاب الاطمه و الاشربه‏‏ ۶۰ بَابُ تَحْرِيمِ شُرْبِ الْفُقَّاع‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)