روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۵۵

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ قُلْتُ‏ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‏ مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ اِبْنَتَهُ وَ لاَ يَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ لاَ لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لاَ يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لاَ سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا اَلْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ اَلتَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ اَلنِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِيَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحَيْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ أُقِيمَتِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا قُلْتُ فَالْغُلاَمُ يَجْرِي مَجْرَى اَلْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ قَبْلَ‏ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَيَمْكُثُ مَعَهَا مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ أَدْرَكَ بَعْدُ فَكَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا كَانَ أَبُوهُ اَلَّذِي زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلاَ خِيَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِيهِ مَا صَنَعَ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا اَلرَّجُلُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ وَ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لاَ تَبْطُلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تَبْطُلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَدْرَكَ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ فَإِنَّ طَلاَقَهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ وَ لَمْ يَلَذَّ مِنْهَا وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِيرُ إِلَى أَهْلِهَا فَلاَ يَرَاهَا وَ لاَ تَقْرَبُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُسْأَلُ وَ يُقَالُ لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فُلاَنَةَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَجَازَ اَلطَّلاَقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۵۴ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۵۶
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ أَوْلِيَاءِ الْعَقْد ۱۴۵ بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِيَار
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)