روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۱۷

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب الشهادات

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ دَخَلَ‏ اَلْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ‏ عَلَى‏ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فَسَأَلاَهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ قَضَى بِهِ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ وَ قَضَى بِهِ‏ عَلِيٌّ ع‏ عِنْدَكُمْ‏ بِالْكُوفَةِ فَقَالاَ هَذَا خِلاَفُ‏ اَلْقُرْآنِ‏ قَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلاَفَ‏ اَلْقُرْآنِ‏ قَالاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ فَقَالَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ فَقَوْلُهُ‏ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ هُوَ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً ثُمَّ قَالَ إِنَ‏ عَلِيّاً ع‏ كَانَ قَاعِداً فِي‏ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ‏ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اَلتَّيْمِيُ‏ وَ مَعَهُ دِرْعُ‏ طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ‏ عَلِيٌّ ع‏ هَذِهِ دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ‏ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قُفْلٍ‏ اِجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ اَلَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ‏ شُرَيْحاً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ‏ شُرَيْحٌ‏ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ‏ اَلْحَسَنُ ع‏ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ‏ شُرَيْحٌ‏ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ قَالَ فَغَضِبَ‏ عَلِيٌّ ع‏ وَ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ‏ شُرَيْحٌ‏ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ أَقْضِي بَيْنَ اِثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ اَلْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ‏ بِالْحَسَنِ‏ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى‏ رَسُولُ اَللَّهِ ص‏ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ‏ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ‏ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ إِذَا كَانَ عَدْلاً ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ قَالَ وَيْحَكَ إِمَامُ اَلْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۱۶ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۱۱۸
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب الشهادات
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب الشهادات‏‏ ۱۸ بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)