روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۶۳۴

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۲

عنه عن صفوان عن معاويه بن عمار و غير معاويه ممن روي صفوان عنه هذه الاحاديث و قال هي عندنا مستفيضه عن ابي جعفر و ابي عبد الله ع انهما قالا :

إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ قَالَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ اَلْحَجِّ وَ قَالاَ إِنَ‏ رَسُولَ اَللَّهِ ص‏ حَيْثُ صَلَّى فِي‏ مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ صَلَّى وَ عَقَدَ اَلْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ صَلَّى وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ‏ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ‏ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ اَلْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلاَثَةٌ اَلْإِشْعَارُ وَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلتَّقْلِيدُ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ اَلْوَجْهَ اَلْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۶۳۳ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۶۳۵
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)