روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۲۷

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۲

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسي عن عمر بن اذينه عن زراره قال :

كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ‏ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَ‏ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ‏ تَنَازَعَا عَلَى‏ عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ص‏ فَقَالَ‏ عُثْمَانُ‏ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ‏ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى‏ رَسُولِ اَللَّهِ ص‏ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ‏ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ لِأَبِيهِ‏ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفُّ اَلنَّاسُ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ لَهُ‏ أَبُوهُ‏ إِلَيْكَ عَنِّي لاَ أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۲۶ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۲۸
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)