روایت:تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۸۵

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۴، كِتَابُ الزَّكَاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زراره قال :

قُلْتُ‏ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‏ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ أَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ لاَ يُزَكَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى اَلدَّافِعِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ اَلْمَالَ فِي يَدِ اَلْآخَرِ فَمَنْ كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةُ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ اَلْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَ يَنْكِحَ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ‏


تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۸۴ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۴ ش ۸۶
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۴
بخش : كتاب الزكاة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۴ كِتَابُ الزَّكَاة‏ ۹ بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْقَرْض‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)