روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۳۳

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن زراره قال :

قُلْتُ‏ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ إِنَ‏ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَةُ حُمْرَانَ‏ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ فَجَعَلاَ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْهَدْيِ وَ اَلنُّذُورِ وَ كُلُّ مَالٍ يَمْلِكَانِهِ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى‏ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ وَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِأَبِيهَا حُمْرَانَ‏ حَقّاً وَ لاَ يَحْمِلُنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لاَ نَقُولَ اَلْحَقَّ اِذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ وَ لاَ عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‏ءٍ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۳۲ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۸۳۴
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ الْمُهُور ۱۴۲ بَابُ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)