روایت:تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۶۴

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۷، كِتَابُ النِّكَاح

محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال :

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‏ دَخَلْتُ عَلَى‏ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ اَلسُّنَّةُ اَلْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لاَ شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا هَدَمَ اَلصَّدَاقَ فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلاَ شَيْ‏ءَ لَهَا


تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۶۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۷ ش ۱۴۶۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۷
بخش : كتاب النكاح
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۷ كِتَابُ النِّكَاح‏‏‏‏ ۳۱ بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ وَ مَا يَنْعَقِدُ مِنَ النِّكَاحِ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَنْعَقِد
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)