روایت:تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۱۳۱۵

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۲ توسط 127.0.0.1 (بحث) (Edited by QRobot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۹، كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيث

احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر ع قال :

سَأَلْتُهُ عَنْ‏ نَصْرَانِيٍ‏ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنُ أَخٍ‏ مُسْلِمٌ‏ وَ اِبْنُ أُخْتٍ‏ مُسْلِمٌ‏ وَ لِلنَّصْرَانِيِ‏ أَوْلاَدٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى‏ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى اِبْنُ أَخِيهِ‏ اَلْمُسْلِمُ‏ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى اِبْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى اَلْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى اَلصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ اَلنَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثِ ثُلُثَ اَلنَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعَا اَلنَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ‏ أَسْلَمَ‏ اَلْأَوْلاَدُ وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى اَلْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى‏ اَلْإِسْلاَمِ‏ دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَتِمُّوا عَلَى‏ اَلْإِسْلاَمِ‏ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ وَ اِبْنِ أُخْتِهِ‏ اَلْمُسْلِمَيْنِ‏ يَدْفَعُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ إِلَى اِبْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ‏


تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۱۳۱۴ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۹ ش ۱۳۱۶
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۹
بخش : كتاب الفرائض و المواريث
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۹ كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيث‏‏‏‏ ۳۸ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الِاعْتِقَادَاتِ الْمُتَبَايِنَة
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)