روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۴۵۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۴۵۲ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۴۵۲ منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۹


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۱، كِتَابُ الطَّهَارَة

ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالي عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله ع قال :

أَدْنَى اَلطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ اَلدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ تَزَالُ كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ لاَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ وَ إِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ اِنْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ اَلدَّمَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ اَلدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ اَلْأَمْرِ مَعَ هَذَا اَلَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَرَ اَلدَّمَ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ وَ اَلْيَوْمَانِ اَلَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَةٍ فِي اَلْجَوْفِ وَ إِمَّا مِنَ اَلْجَوْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلاَةَ تِلْكَ اَلْيَوْمَيْنِ اَلَّتِي تَرَكَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ هُوَ أَدْنَى اَلْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا اَلْقَضَاءُ وَ لاَ يَكُونُ اَلطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اَلدَّمَ وَ لَمْ يَتِمَّ لَهَا مِنْ يَوْمَ طَهُرَتْ‏ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ مِنَ اَلْحَيْضِ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ أَوَّلَ مَا رَأَتْهُ اَلثَّانِيَ اَلَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ دَامَ عَلَيْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْأَوَّلَ وَ اَلثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَالَ كُلَّمَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ كُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ اَلْحَيْضِ


من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۴۵۱ حدیث من لايحضره الفقيه جلد ۱ ش ۴۵۳
روایت شده از : -
کتاب : من لايحضره الفقيه - جلد ۱
بخش : كتاب الطهارة
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۱ كِتَابُ الطَّهَارَة‏ ۷ بَابُ حُكْمِ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ وَ الطَّهَارَةِ مِنْ ذَلِكَ‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)