روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۷۲۵

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۳، کتاب النکاح

علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال :

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ قَالَ‏ اَلرِّضَا ع‏ مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي اَلرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اَللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ اَلرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي‏ اَلْمَأْمُونَ‏ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ لِي اِشْرَحْ لِي اَللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ اَلْكَلاَمَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلاَماً غَرِيباً أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ اَلرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ اَلشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ اَلْغُلاَمِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ لِي‏ أَبُو اَلْحَسَنِ ع‏ فَمَا بَالُ اَلرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ اَلْفَحْلِ وَ لاَ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ اَلرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ‏


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۷۲۴ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ ش ۷۲۶
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۳
بخش : کتاب النکاح
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۳ کتاب النکاح‏‏ أَبْوَابُ الرَّضَاع‏ ۱۲۶ بَابُ أَنَّ اللَّبَنَ لِلْفَحْل‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)