روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۴

از الکتاب
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۳ توسط Move page script (بحث | مشارکت‌ها) (Move page script صفحهٔ تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۴ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۴ منتقل کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات

و روي محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله ع :

فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ اِبْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَ يَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ عَنْهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ‏ يَعْنِي اَلْأَبَ وَ اَلَّذِي تُوَكِّلُهُ اَلْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۳ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۵۰۵
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالات‏‏ ۸۶ بَابُ الْوَكَالات‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)