روایت:تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۶

از الکتاب


آدرس: تهذيب الاحكام، جلد ۶، كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام

عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير و عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ع قال :

سَأَلَنِي كَيْفَ قَضَى‏ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى‏ قَالَ قُلْتُ قَضَى فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَجِي‏ءُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ‏ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِ‏ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلنِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ فَقَالَ اَلْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلضَّيْفِ فِي مَنْزِلِ اَلرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ رَجُلاً فَادَّعَى مَتَاعَ بَيْتِهِ كَلَّفَهُ اَلْبَيِّنَةَ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ تُكَلَّفُ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ اَلْقَضَاءَ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ‏ إِبْرَاهِيمَ‏ اَلْأَوَّلِ فَقَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع‏ اَلْقَضَاءُ اَلْأَخِيرُ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ‏ جَبَلَيْ مِنًى‏ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى‏


تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۵ حدیث تهذيب الاحكام جلد ۶ ش ۸۲۷
روایت شده از : -
کتاب : تهذيب الاحكام - جلد ۶
بخش : كتاب القضايا و الأحكام
عنوان : حدیث در کتاب تهذيب الاحكام جلد ۶ كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏‏‏ ۹۲ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام‏
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)