روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۶۸۲

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۴، کتاب الفرایض

علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله ع قال :

إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ اَلْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۶۸۱ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ ش ۶۸۳
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۴
بخش : کتاب الفرایض
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۴ کتاب الفرایض‏‏ ۱۰۴ بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُ أَخْوَالَهُ وَ يَرِثُونَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمٌّ وَ لَا إِخْوَةٌ مِنْ أُمٍّ وَ لَا جَدٌّ لَهَا
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)